كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ بِهِ إلَخْ) أَيْ: بِمَا سَجَّلُوهُ أَيْ: بِشَهَادَتِهِمْ عَلَى وَقْفِهِ وَالنَّسَبِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ إقْرَارَهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِخَطَّأَ.
(قَوْلُهُ: أَشْهَدَنِي إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ سَمِعَهُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ إلَخْ) أَيْ: كَأَنْ سَمِعَهُ مِنْ فَتْحَةِ الْجِدَارِ.
(قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) مِنْ كَلَامِ ابْنِ أَبِي الدَّمِ وَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ: فَالصَّوَابُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ: الْقَوْلُ الَّذِي اسْتَصْوَبَهُ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ: الْإِقْرَارُ وَقَوْلُهُ: مَشْهُودٌ بِهِ وَعَلَيْهِ بِاعْتِبَارَيْنِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ تَعَالَى وَشَهِدَ إلَخْ) فِي الِاسْتِشْهَادِ بِهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نِكَاحٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ حَضَرَ عَقْدَ نِكَاحٍ وَزَعَمَ الْمُوجِبُ أَنَّهُ وَلِيٌّ لِلْمَخْطُوبَةِ أَوْ وَكِيلٌ لَهَا وَأَنَّهَا أَذِنَتْ لَهُ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْإِذْنَ وَلَا الْوِلَايَةَ أَوْ الْوَكَالَةَ وَلَا الْمَرْأَةَ أَوْ عَلِمَ بَعْضَ ذَلِكَ لَمْ يَشْهَدْ بِالزَّوْجِيَّةِ لَكِنْ يَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا قَالَ أَنْكَحْت فُلَانَةَ فُلَانًا وَقَبِلَ الْفُلَانُ فَإِنْ عَلِمَ جَمِيعَ ذَلِكَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ.
(قَوْلُهُ: وَأَشْهَدَ بِهِ) أَيْ: الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: حَضَرْته) أَيْ: الْعَقْدَ الْجَارِيَ بَيْنَهُمَا أَوْ مَجْلِسَهُ.
(قَوْلُهُ: وَنَظَرَ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مُسْنَدٌ إلَى ضَمِيرٍ الْقَمُولِيُّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ جَزْمَهُ بِهِ) أَيْ: جَزْمَ الشَّاهِدِ بِالْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: نَقَلَهُ إلَخْ) أَيْ: الْقَمُولِيُّ وَقَوْلُهُ: عَنْهُ أَيْ: ابْنِ أَبِي الدَّمِ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ: فِي الصِّيَامِ.
(قَوْلُهُ: لِحَقِّ اللَّهِ إلَخْ) الْأَنْسَبُ الْبَاءُ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ) أَيْ: فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: فِي حَقٍّ لِلَّهِ أَوْ لِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي الشَّهَادَةِ) أَيْ: أَدَائِهَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الِاسْمَ وَالنَّسَبَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: كَمَا مَرَّ وَقَوْلَهُ: بِشَرْطٍ إلَى أَمَّا لَا لِلْأَدَاءِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَوْتٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ وَقَوْلَهُ: وَفِيهِ بَسْطٌ إلَى أَمَّا لَا لِلْأَدَاءِ وَقَوْلَهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَوْلَهُ: وَإِلَّا أَشَارَ وَقَوْلَهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدَهُمَا) يَنْبَغِي مَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّزًا بِدُونِهِ سم.
(قَوْلُهُ: أُحْضِرَ قَبْلَ الدَّفْنِ إلَخْ) إنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ نَقْلٌ مُحَرَّمٌ وَلَا تَغَيُّرٌ لَهُ أَمَّا بَعْدَ دَفْنِهِ فَلَا يُحْضَرُ وَإِنْ أُمِنَ تَغَيُّرُهُ وَاشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ لِحُضُورِهِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إنْ كَانَ بِالْبَلَدِ وَلَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُهُ بِإِحْضَارِهِ وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ حُضُورُ الشَّاهِدِ إلَيْهِ فَإِنْ دُفِنَ لَمْ يُحْضَرْ إذْ لَا يَجُوزُ نَبْشُهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ: فَإِنْ اشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَلَمْ تَتَغَيَّرْ صُورَتُهُ جَازَ نَبْشُهُ. اهـ. قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَهَذَا احْتِمَالٌ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ ثُمَّ قَالَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا وَلِلرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ.
(وَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ شَهَادَةٍ عَلَى مُنْتَقِبَةٍ) بِنُونٍ ثُمَّ تَاءٍ مَنْ انْتَقَبَتْ لِلْأَدَاءِ عَلَيْهَا (اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا) كَمَا لَا يَتَحَمَّلُ بَصِيرٌ فِي ظُلْمَةٍ اعْتِمَادًا عَلَيْهِ لِاشْتِبَاهِ الْأَصْوَاتِ وَلَا أَثَرَ لِحَائِلٍ رَقِيقٍ كَمَا مَرَّ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ اعْتِمَادًا أَنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا فَتَعَلَّقَ بِهَا إلَى قَاضٍ وَشَهِدَ عَلَيْهَا جَازَ كَالْأَعْمَى بِشَرْطِ أَنْ يَكْشِفَ نِقَابَهَا لِيَعْرِفَ الْقَاضِي صَوْتَهَا قَالَ جَمْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُنْتَقِبَةٍ إلَّا إنْ عَرَفَهَا الشَّاهِدَانِ اسْمًا وَنَسَبًا أَوْ صُورَةً وَفِيهِ بَسْطٌ مُهِمٌّ أَشَرْت إلَيْهِ فِي النِّكَاحِ وَذَكَرْته فِي الْفَتَاوَى فَرَاجِعْهُ أَمَّا لَا لِلْأَدَاءِ عَلَيْهَا كَانَ تَحَمُّلًا أَنَّ مُنْتَقِبَةً بِوَقْتِ كَذَا بِمَجْلِسِ كَذَا قَالَتْ كَذَا وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمَوْصُوفَةَ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ جَازَ وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ، وَلَوْ شُهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا فَسَأَلَهُمْ الْقَاضِي أَتَعْرِفُونَ عَيْنَهَا أَوْ اعْتَمَدْتُمْ صَوْتَهَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ إجَابَتُهُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَمَحَلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي مَشْهُورِي الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ وَإِلَّا لَزِمَهُ سُؤَالُهُمْ وَلَزِمَهُمْ الْإِجَابَةُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَآخَرُونَ (فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ) التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا لِلْأَدَاءِ وَلَا يَجُوزُ كَشْفُ نِقَابِهَا حِينَئِذٍ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.
(وَيَشْهَدُ عِنْدَ الْأَدَاءِ بِمَا يَعْلَمُ) مِمَّا مَرَّ مِنْ اسْمٍ وَنَسَبٍ وَإِلَّا أَشَارَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ كَشَفَ وَجْهَهَا وَضَبَطَ حِلْيَتَهَا وَكَذَا يَكْشِفُهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ (وَلَا يَجُوزُ التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا) أَيْ: الْمُنْتَقِبَةِ (بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ عَلَى الْأَشْهَرِ) الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ نَعَمْ إنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ كَانَا شَاهِدَيْ أَصْلٍ وَسَامِعُهُمَا شَاهِدَ فَرْعٍ فَيَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِمَا بِشَرْطِهِ (وَالْعَمَلُ) مِنْ الشُّهُودِ لَا الْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ (عَلَى خِلَافِهِ) وَهُوَ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّعْرِيفِ مِنْ عَدْلٍ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ بَلْ وَسَّعَ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي اعْتِمَادِ قَوْلِ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَهِيَ بَيْنَ نِسْوَةٍ هَذِهِ أُمِّي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: قَالَ جَمْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُنْتَقِبَةٍ إلَّا إنْ عَرَفَهَا الشَّاهِدَانِ إلَخْ) إذَا رَأَى الشَّاهِدَانِ وَجْهَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْقَاضِي الْعَاقِدُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَاكِمٍ بِالنِّكَاحِ وَلَا شَاهِدٍ كَمَا لَوْ زَوَّجَ وَلِيُّ النَّسَبِ مُوَلِّيَتَهُ الَّتِي لَمْ يَرَهَا قَطُّ بَلْ لَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الشَّاهِدَيْنِ وَجْهَهَا فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي بَابِ النِّكَاحِ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ هُنَا عَنْ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: أَشَرْتُ إلَيْهِ فِي النِّكَاحِ) مَيْلُهُ فِيهِ إلَى خِلَافِ مَا هُنَا فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ) كَأَنَّ صُورَةَ ذَلِكَ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَلَيْهَا وَهِيَ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: مِنْ اسْمٍ أَوْ نَسَبٍ وَإِلَّا أَشَارَ) يَنْبَغِي يَشْرِطُ كَشْفَ نِقَابِهَا لِيَعْرِفَ الْقَاضِي صُورَتَهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: بِنُونٍ ثُمَّ تَاءٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَضَبْطُ الْمُصَنِّفُ مُتَنَقِّبَةٍ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ ثُمَّ نُونٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ قَافٍ مَكْسُورَةٍ شَدِيدَةٍ وَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمَتْنِ ضَبْطُهُ بِنُونٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ قَافٍ مَكْسُورَةٍ خَفِيفَةٍ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ فَقَالَ بِنُونٍ ثُمَّ تَاءٍ كَمَا فِي الصِّحَاحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلْأَدَاءِ إلَخْ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِحَائِلٍ رَقِيقٍ) أَيْ: فِي صِحَّةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْ مَعْرِفَةَ صُورَتِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَإِبْصَارُ قَائِلِهَا.
(قَوْلُهُ: فَتَعَلَّقَ بِهَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَلُّقِ بِهَا هُنَا مُلَازَمَتُهَا رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يَكْشِفَ نِقَابَهَا إلَخْ) هَذَا شَرْطٌ لِلْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: قَالَ جَمْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ إلَخْ) إذَا رَأَى الشَّاهِدَانِ وَجْهَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْقَاضِي الْعَاقِدُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَاكِمٍ بِالنِّكَاحِ وَلَا شَاهِدٍ كَمَا لَوْ زَوَّجَ وَلِيُّ النَّسَبِ مُوَلِّيَتَهُ الَّتِي لَمْ يَرَهَا قَطُّ بَلْ لَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الشَّاهِدَيْنِ وَجْهَهَا فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي بَابِ النِّكَاحِ خِلَافَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ سم.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ تَحَمَّلَا إلَخْ) أَيْ: ثُمَّ شَهِدَا بِذَلِكَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: جَازَ) جَوَابُ أَمَّا فَكَانَ يَنْبَغِي زِيَادَةُ الْفَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِي نَظَائِرِهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ يُجْهَلُ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ الْمَارُّ رَشِيدِيٌّ أَيْ: وَالظَّاهِرُ نَعَمْ.
(قَوْلُهُ: وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ) أَيْ: كَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّ أَقَرَّ بِكَذَا وَقَامَتْ أُخْرَى عَلَى أَنَّ الْحَاضِرَ هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ثَبَتَ الْحَقُّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: صَوْتَهَا) أَيْ: أَوْ التَّسَامُعَ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ بَحْثِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَيْنِهَا) بِأَنْ كَانَ رَآهَا قَبْلَ الِانْتِقَابِ أَوْ كَانَتْ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ عَنَانِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ) كَأَنَّ صُورَةَ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَلَيْهَا وَهِيَ كَذَلِكَ بُرُلُّسِيٌّ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش كَأَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَالشُّهُودُ يَعْرِفُونَ أَنَّ زَوْجَتَهُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ فَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ زَوَّجَ شَخْصٌ بِنْتَه مَثَلًا بِحُضُورِهِمَا فَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ نِكَاحَهَا بَعْدُ وَأَنْكَرَتْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِأَنَّهَا بِنْتُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى خِلَافِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَشْهَدُ) أَيْ: الْمُتَحَمِّلُ عَلَى الْمُنْتَقِبَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ اسْمٍ وَنَسَبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَيَشْهَدُ فِي الْعِلْمِ بِعَيْنِهَا إنْ حَضَرَتْ وَفِي صُورَةِ عِلْمِهِ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا إنْ غَابَتْ أَوْ مَاتَتْ وَدُفِنَتْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَإِلَّا أَشَارَ) يَنْبَغِي بِشَرْطِ كَشْفَ نِقَابِهَا لِيَعْرِفَ الْقَاضِي صُورَتَهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ سم.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: وَاحِدًا مِنْ الْعَيْنِ وَالِاسْمِ مَعَ النَّسَبِ.
(قَوْلُهُ: كَشَفَ وَجْهَهَا إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَيَجُوزُ اسْتِيعَابُ وَجْهِهَا بِالنَّظَرِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَعْرِفُهَا بِهِ فَقَطْ فَإِنْ عَرَفَهَا بِالنَّظَرِ إلَى بَعْضِهِ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَرَّةٍ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالِاسْتِيعَابِ أَمْ لَا إلَّا أَنْ يُحْتَاجَ لِلتَّكْرَارِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَضَبَطَ حِلْيَتَهَا) وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ أَيْ: إلَى وَجْهِهَا لِلتَّحَمُّلِ إلَّا إنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ رَوْضٌ فَإِنْ خَافَ فَلَا كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ فِي غَيْرِهِ غَنِيَّةً نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ نَظَرٌ وَاحْتُرِزَ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُنْتَقِبَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ: الْمَرْأَةِ مُنْتَقِبَةً أَمْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ بَلَغُوا الْعَدَدَ الَّذِي يُسَوِّغُ الشَّهَادَةَ بِالتَّسَامُعِ يَكْفِي تَعْرِيفُهُمْ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ فَانْظُرْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ إلَخْ) أَيْ: بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ: الْآتِي فِي فَصْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ) ضَعِيفٌ ع ش وَحَلَبِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ سَبَقَ لِلْمُصَنِّفِ مِثْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَهِيَ تَقْتَضِي الْمَيْلَ إلَيْهِ وَلَمْ يُصَرِّحَا بِذَلِكَ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بَلْ نَقَلَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ الْمَنْعَ وَسَاقَا الثَّانِيَ مَسَاقَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَمَلِ عَمَلَ الْأَصْحَابِ بَلْ عَمَلَ بَعْضِ الشُّهُودِ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ أَيْ: وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَلْ وَسِعَ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَخْ) وَهُوَ يَقْبَلُ قَوْلَ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَجَارِيَتِهَا وَلَا يَقْبَلُ الْعَدْلَيْنِ وَيُحْتَجُّ بِأَنَّ قَوْلَ نَحْوِ وَلَدِهَا يُفِيدُ الظَّنَّ أَكْثَرَ مِنْ الْعَدْلَيْنِ رَشِيدِيٌّ.
(وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى عَيْنِهِ بِحَقٍّ) أَوْ ثَبَتَ عَلَيْهَا بِوَجْهٍ آخَرَ كَعِلْمِ الْقَاضِي (فَطَلَبَ الْمُدَّعِي) مِنْ الْقَاضِي (التَّسْجِيلَ) بِذَلِكَ (سَجَّلَ) لَهُ (الْقَاضِي) جَوَازًا (بِالْحِلْيَةِ لَا بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ) فَلَا يَجُوزُ التَّسْجِيلُ بِهِمَا (مَا لَمْ يَثْبُتَا) عِنْدَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ أَوْ بِعِلْمِهِ لِتَعَذُّرِ التَّسْجِيلِ عَلَى الْغَيْرِ فَيَكْتُبُ حَضَرَ رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَمِنْ حِلْيَتِهِ كَذَا وَيَذْكُرُ أَوْصَافَهُ الظَّاهِرَةَ لَاسِيَّمَا دَقِيقُهَا وَمَرَّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِمَا قَوْلُ مُدَّعٍ وَلَا مُدَّعًى عَلَيْهِ فَإِنَّ نَسَبَهُ لَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ.